درهم ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ.
فيكون العشرون مثقالاً من الذهب في وزان ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم ، وخمسة عشر مثقالاً بالصيرفيّ.
والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالاً شرعيّا ، ومائة وخمس مثاقيل بالصيرفيّ.
ولا إشكال في ذلك كلّه إلا في الدانق ، فإنّ رواية سليمان بن حفص المروزيّ تدلّ على أنّه وزان اثنتا عشرة حبّة من أواسط الشعير (١) ، ولكنّها ضعيفة متروكة ، والعمل على المشهور.
العاشر : يُشترط في وجوب زكاة النقدين كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة بإجماعنا (٢) وأخبارنا ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة (٣) ، وموثّقة جميل (٤) وغيرهما (٥).
ولا تشترط فعليّة التعامل ، بل يكفي كون السكّة سكّة المعاملة.
ولا يكفي مطلق النقش.
والمتبادر من المنقوش في الصحيحة هو ذلك ، كما هو المتبادر من لفظ الدرهم والدينار أيضاً ، وإطلاقها يشمل المهجورة أيضاً ، ولا زكاة في غير المنقوش وإن جرت به المعاملة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.
(٢) انظر المدارك ٥ : ١١٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٨ ح ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٨ ح ٢ ، وفيها : وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال ، قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٨ ح ٩ ، التهذيب ٤ : ٧ ح ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ ح ١٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٨ ح ٣ ، وفيها : ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم.
(٥) انظر الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٨.