تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، وإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها» (١) ، فيتقوّى المنع حينئذٍ.
وكيف كان فالظاهر عدم دخول الحمل في الشاة مثلاً ، وإن تولّد بعد حؤول الحول ، ولو أعطاها الشاة الحاملة فيستردّ ولدها.
ومن فروع المسألة : عدم تكرار الزكاة بتكرّر الحول على النصاب الواحد إذا لم يخرجها من خارج ، لانثلام النصاب في العام الأوّل ، بخلاف ما لو أخرجها من مالٍ آخر ، فيبقى النصاب سالماً ثمّ يحول عليه الحول.
وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى.
فلو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، وإن مضى ثلاثة فيزيد عليه أربعة أُخر فيصير تسعة.
قال في المدارك : وهذا مقيّد بما إذا كان النصاب بنات مخاض ، أو مشتملاً عليها ، أو قيمة الجميع بنات مخاض ، وإلا فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحد من النّصاب ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني ، فيجب في الثالث خمس شياه أيضاً ولو كانت ناقصة عن قيمة بنت المخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين ، فيجب فيه أقلّ من خمس شياه كما لا يخفى (٢).
أقول : والزكاة لا تتعلّق بالنيّف كما مرّ ، وإذا لوحظ خروج خمس شياه من نفس النصاب فينثلم.
ونيابة ذلك الجزء الباقي عمّا قوبل بخمس شياه من أصل النصاب ، مع أنّه لا يتمّ إلا إذا وافق ذلك الجزء له في تصحيح إبل وإتمامه فيه أنّ الذي دلّ عليه الدليل في أحكام الزكاة هو الإبل الصحاح ، فيشكل الاطّراد في الكسور.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٦٠ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٢١٤ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.
(٢) المدارك ٥ : ١٠١.