المقصد الأوّل
فيمن تجب عليه الزكاة
وهو : البالغ ، العاقل ، الحرّ ، المالك ، المتمكّن من التصرّف.
وفيه مباحث :
الأوّل : لا تجب الزكاة على الطفل
أمّا في الذهب والفضّة فإجماعاً ؛ وللأصل ، وعدم شمول العمومات إيّاهم ؛ لعدم التكليف ، ولا لأوليائهم بالنسبة إلى أموالهم ؛ لتبادر أموال أنفسهم منها (١).
وللأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ليس في مال اليتيم زكاة» (٢) ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم (٣) وغيرها (٤).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال ، قلت له : في مال اليتيم ، عليه زكاة؟
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦ ح ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦ ح ٦١ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ٧. سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة.
(٤) الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ٤ ، ٦.