ومثله قال في التذكرة (١) والتحرير (٢) ، وبمضمونه ذكر المحقّق في المعتبر (٣) ، وقد عرفت عبارة الدروس (٤).
ويظهر منهم أنّ تعلّق الخمس بما أخرجه الصبي إجماعيّ ، وكذلك العبد.
نعم الإشكال فيما استخرجه العبد ، فإن كان للمولى بإذنه فهو للمولى ، وكذا لو استخرجه لنفسه إن قلنا بعدم مالكيته.
قال في المنتهي (٥) : أمّا إذا استخرجه لنفسه بإذن المولى وقلنا إنّ العبد يملك فالصحيح أنّه كذلك ؛ للعموم ، خلافاً للشافعيّ (٦).
وفيه تأمّل ظاهر ، ويمكن أن يكون مراده أنّ وجوب الخمس متعلّق بالمولى ؛ لأنّه محجور عليه كالصغير بالنسبة إلى الولي (٧).
الرابع : يجب الخمس في الكنز ، وهو المال المدفون تحت الأرض للادّخار ، لا لمجرّد المحافظة عليه في مدّة قليلة ، سواء كان نقداً أو متاعاً ، ومع الاشتباه يرجع إلى القرائن كالمحلّ ، والوعاء.
والدليل عليه الإجماع من العلماء والأخبار المستفيضة (٨) ، منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة (٩) ، وسيجيء بعضها.
ويعتبر فيه النصاب ؛ لصحيحة البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عمّا
__________________
(١) التذكرة ٥ : ٤١٢.
(٢) التحرير ١ : ٧٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٢١.
(٤) الدروس ١ : ٢٦٠.
(٥) المنتهي ١ : ٥٤٦.
(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢١.
(٧) في «م» : المولى.
(٨) الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥.
(٩) التهذيب ٤ : ١٢١ ح ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
