المبحث (١) الرابع
في سائر الصدقات
وفيه مباحث :
الأوّل : قد عرفت أنّه لا حقّ ماليّ واجب بالذات إلا الزكاة والفطرة والخمس وقد يجب بالنذر وشبهه وبالكفارة ، وستجيء في مواضعها ، وقد مرّ الكلام في حقّ الحصاد والجذاذ أيضاً.
ولكن يستحبّ التصدّق بقدر المقدور مؤكداً بالإجماع ، بل الضرورة والكتاب والسنّة المتواترة ، وحكم العقل بحسنه.
والأخبار في ذلك فوق حدّ الإحصاء ، ونكتفي بذكر ما رواه في الكافي في الحسن ، عن أبي بصير ، قال : كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا بعض أصحاب الأموال ، فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه ، وبها سمّي مسلماً ، ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة».
فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : «سبحان الله ، أما
__________________
(١) في «ح» : الباب.