واستثنوا من ذلك الأب والجدّ ، فجوّزوا لهما الاقتراض مع العسر واليسر ، ولم يظهر له مخالف ، واستشكله في المدارك (١).
ولعلّ دليلهم : الأخبار الكثيرة الواردة في أنّ الابن وماله لأبيه (٢) ، ولكنّها مقيّدة بصورة الاضطرار والاحتياج ، كما نطق به بعضها (٣).
ويمكن دفع ذلك : بأنّ التقييد إنّما يفيد تقييد التصرّف مجّاناً وبلا عوض بصورة الاضطرار ؛ لا مطلقاً ، فيبقى عمومها في غير ذلك على حاله ، والأخبار كثيرة لا نطيل بذكرها.
ويؤيّد ما ذكرنا من الدفع ما ورد في الأخبار من أنّ الأُمّ لا يجوز لها الأخذ إلا قرضاً على نفسها ، بخلاف الأب ، مثل حسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل لابنه مال فيحتاج الأب ، قال : «يأكل منه ، فأمّا الأُمّ فلا تأكل منه إلا قرضاً على نفسها» (٤).
فإنّ الظاهر منها جواز الأخذ مجّاناً فوق مقدار نفقته الواجبة ؛ لأنّ الأُمّ أيضاً واجبة النفقة ، فجواز الاستقراض للأب يثبت بطريق الأولى.
الثانية : إذا اتّجر غير الوليّ أو الوليّ الغير المليّ بماله لنفسه فهو ضامن للمال لأنّه غاصب حينئذٍ.
وعليه تُحمل صحيحة الحلبيّ المتقدّمة (٥) وما في معناها (٦) ، ولكن الإشكال في
__________________
(١) المدارك ٥ : ١٩.
(٢) الوسائل ١٢ : ١٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٧٨.
(٣) انظر الكافي ٥ : ١٣٥ ح ٢ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٣ و٣٤٤ ح ٩٦٢ ، ٩٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ ح ١٥٨ ، ١٥٩ ، والوسائل ١٢ : ١٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ٢ ، ٦.
(٤) الكافي ٥ : ١٣٥ ح ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ ح ٩٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ ح ١٦٠ ، الوسائل ١٢ : ١٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ٥.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٠ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦ ح ٦٠ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ١.
(٦) الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١.