وتجوز الصدقة على الذمّي وإن كان أجنبياً على المشهور الأقوى ؛ للعموم ، ولقوله عليهالسلام : «لكلّ كبد حرى أجر» (١). ولقوله تعالى (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) (٢).
وتدلّ عليه الأخبار أيضاً ، مثل رواية مصادف الدالة على سقي الصادق عليهالسلام نصرانياً عند عطشه في باب سقي الماء في الكافي (٣) ، ورواية عمرو بن أبي نصر الدالّة على جواز التصدق على اليهود والنصارى والمجوس في الكافي في باب الصدقة على أهل البوادي (٤).
وقيل : لا تجوز إلا على المؤمن (٥).
ويدفعه : ما ذكرنا ، ورواية معلّى بن خنيس في حكاية صدقة الصادق عليهالسلام على أهل ظلة بني ساعدة (٦) وغير ذلك.
نعم يستفاد من الأخبار منعها عن النصّاب وأمثالهم (٧).
وفي حسنة سدير الصيرفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ قال : «نعم ، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ الله عزوجل يقول (وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً) ولا تطعم من نصب بشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل» (٨) تمت.
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ٢٢٢ ، ٣٧٥ ، ٥١٧ ، وج ٤ : ١٧٥ ، البحار ٧١ : ٣٧٠.
(٢) الممتحنة : ٨.
(٣) الكافي ٤ : ٥٧ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب الصدقة ب ١٩ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٤ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٢٨٩ أبواب الصدقة ب ٢١ ح ٧.
(٥) هذا منقول عن ابن أبي عقيل ، انظر الدروس ١ : ٢٥٥ ه ٣ ، والمسالك ٥ : ٤١٢ ، والحدائق ٢٢ : ٢٧١.
(٦) الكافي ٤ : ٨ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٥ ح ٣٠٠ ، ثواب الأعمال : ١٧٣ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٨٤ أبواب الصدقة ب ١٩ ح ١.
(٧) انظر الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب الصدقة ب ٢١ ح ٢.
(٨) الكافي ٤ : ١٣ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٧ ح ٣٠٦ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب الصدقة ب ٢١ ح ٣. البقرة : ٨٣.