ماله درهم فخمسة دراهم ، وإن كان غنماً فشاة ، وهكذا. ويؤيّده ما سيجيء في الفطرة من أنّه لا يُعطى أقلّ من صاع ، فذكر الدراهم في الحديث بعنوان المثال.
وكيف كان ، فلو لم يجب على المالك إلا شاة ، وكانت قيمتها حين وجوبها أقلّ من خمسة دراهم ، فلا ريب في كفايتها. وكذلك لو تحقّق له النّصابان ، وأعطى زكاة النصاب الأوّل لفقير ، يجوز إعطاء الأخر لآخر على القول المشهور أيضاً.
وربّما احتمل العدم ؛ لعدم الامتثال ، فيلزم أن تعطى زكاة النصاب الثاني إن لم يمكن استتمامها بما يساوي زكاة النصاب الأوّل من النصب الباقية الفقير الأوّل ، وهو في غاية البُعد.
وعلى ما اخترناه من الاستحباب فالأمر هيّن ، هذا الكلام في الأقلّ.
وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، بل يجوز إعطاء الفقير فوق الغنى ؛ للأخبار المستفيضة ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، وصرّح به في المنتهي (١).
ولو تعاقب عليه الإعطاء حتّى بلغت مئونة السنة حرم عليه الزائد ؛ لأنّه غنيّ حينئذٍ ، وقد مرّ الكلام في ذلك ، وفي جواز إعطاء ذي الكسب القاصر أيضاً حدّ الغنى وفوقه. ولا يقتصر على المتمّم كالفقير الواجد لبعض المئونة.
الثالث : قيل : يجب على الإمام الدعاء لصاحب الزكاة إذا أخذها (٢) ؛ لقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (٣).
وروى العياشيّ ، عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عن هذه الآية ؛ أجارية هي في الإمام بعد رسول اللهُ؟ قال : «نعم» (٤).
وقيل : يُستحبّ ، والنزاع في ذلك قليل الجدوى.
__________________
(١) المنتهي ١ : ٥٢٨.
(٢) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٩٢.
(٣) التوبة : ١٠٣.
(٤) تفسير العياشي ٢ : ١٦٠ ح ١١١.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
