المقصد الثاني
فيما تجب فيه الزكاة
وفيه مباحث :
الأوّل : تجب الزكاة في النقدين ، والغِت الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم بإجماع العلماء والأخبار المستفيضة جدّاً (١).
ويستحبّ في غيرها من الحبوب ، وفي إناث الخيل من الحيوانات ، وفي مال التجارة.
وليس زكاة في الخضر والبطّيخ والخيار والباذنجان وغيرها من البقول.
أمّا الاستحباب في سائر الحبوب فهو المنسوب إلى جميع الأصحاب (٢) ، عدا ابن الجنيد ، فإنّه أوجب في كلّ ما دخل القفيز من الحبوب (٣) ، وهو ضعيف.
لنا : الأصل ، والأخبار المعتبرة الدالّة على الانحصار في التسعة المتقدّمة (٤) ، وهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨.
(٢) كما في المعتبر ٢ : ٤٩٣.
(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٩٣.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
