ويجوز أن تُعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، يتيماً كان أو غيره ، دون غيرهم ؛ للإجماع ، والكتاب ، والسنّة ، مثل حسنة أبي بصير (١) ، ورواية أبي خديجة (٢).
وما رواه في قرب الإسناد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال ، فقال : «لا بأس» (٣).
وظاهرهم عدم الفرق بين أن يكون آباؤهم فسّاقاً أولا ، وصرّح بعدم الفرق جماعة منهم (٤) ، وهو الحقّ ؛ لإطلاق الأدلّة.
وقد يقال : بلزوم معرفة حال آبائهم بأنّهم أخذوا أُصول دينهم بالدليل ولو كان إجماليّاً.
وظاهر أنّه لا يجب ذلك ، بل يكفي ثبوت كونهم مقرّين بدين التشيّع ومظهرين له ولو بالإجمال ، ويحمل طريق الأخذ على الوجه الصحيح ، فإنّ إقرارهم بذلك قول مسلم يجب حمله على الصحّة ، وكيفيّة الأخذ من أفعالهم ، وهي أيضاً محمولة على الصحّة ، ويكفي في حمل القول والفعل على الصحّة ظهور الإسلام والإيمان مع عدم العلم بالباطن.
ويظهر ممّا ذكرنا الكلام في البلّغ أيضاً ، وعدم وجوب التفحّص وإن كان ذلك أحوط ، سيّما مع اعتبار العدالة لو اعتبرت.
وأمّا عدم جواز إعطاء أولاد غيرهم فالظاهر أنّه أيضاً ممّا لا خلاف فيه بينهم ؛
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٠٢ ح ٢٨٧ ، الوسائل ٦ : ١٥٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ١ ، وفيها : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال : نعم ، حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ، قال : يحفظ فيهم ميّتهم ، ويحبّب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٩ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١٥٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ٢ ، وفيها : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما يعطى أبوهم حتّى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا.
(٣) قرب الإسناد : ٢٤ ، الوسائل ٦ : ١٥٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٦ ح ٣.
(٤) السرائر ١ : ٤٦٠ ، المنتهي ١ : ٥٢٣ ، المدارك ٥ : ٢٤١.