زكاة الفطرة
يعني : زكاة الخلقة والبدن ، كما يستفاد من تنبيه بعض الأخبار (١) ، ومنه قوله تعالى (فاطِرِ السَّماواتِ) (٢).
أو زكاة الدين والإسلام ؛ لأنّها سبب قبول الصوم والصلاة ، ولذلك تصحّ ممّن أسلم قبل الهلال ، ولا تجب على من أسلم بعده ، ومنه قوله تعالى (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها) (٣).
أو زكاة الفطر من الصوم بمناسبة أنّه فدية عنه وصدقة عوضاً عنه.
ووجوبها إجماع أهل الإسلام (٤) إلا من شذّ (٥) ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة.
أمّا الكتاب ، فعموم (وَآتُوا الزَّكاةَ) (٦) ، ففي بعض الأخبار أنّها داخلة فيها (٧) ، وفي بعضها في تفسير (أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) (٨) أنّها هي.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٤ ح ٢١ ، الفقيه ٢ : ١١٨ ح ٥٠٨ ، الوسائل ٦ : ٢٢٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٥.
(٢) فاطر : ١.
(٣) الروم : ٣٠.
(٤) نقله في التذكرة ٥ : ٣٦٦ ، والمدارك ٥ : ٣٠٦ ، ونقله من العامّة ابن المنذر وإسحاق ، كما في المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.
(٥) نقل ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنّة مؤكّدة ، راجع المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.
(٦) البقرة : ١١٠.
(٧) التهذيب ٤ : ٨٩ ح ٢٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٢ ح ١٧٥ ، الوسائل ٦ : ٢٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١ ح ٩.
(٨) مريم : ٣١.