بالفرض حتى يلزم استرضاؤهم ، فيصير من باب المجهول المالك ، فيصرف إلى الفقراء.
وهذا أظهر دليلاً وأوضح سبيلاً من الصلح ، مع أنّهم قد لا يرضون به ، والإجبار عليه لا دليل عليه بالخصوص ، والرجوع إلى القرعة أيضاً كما هو أحد الأقوال في الشبهة المحصورة احتمال.
فروع :
الأوّل : إذا تلف المال المذكور فيجب مساوي الخمس منه أو ما يقوم مقامه للاستصحاب ، ولأنّ ذلك للتطهير ورفع اشتغال الذمّة كما يظهر من الرواية ، وأنّ ذلك جزء التوبة.
وأمّا لو مات من كان عنده مثل ذلك المال وكانت ذمّته مشتغلة بهذا الخمس أو ما يقوم مقامه ، فإن حصل العلم للوارث أو الوصيّ ببقائه في ذمّته فيجب عليهم الأداء ، وإن لم يكن وارث أو وصي ، فالحاكم يقوم مقامهما ، وإن فقد فعدول المؤمنين ، ولا يكفي استصحاب الحال السابق هنا.
وكذلك الكلام في الزكاة والخمس وغيرهما ، ولذلك لا يكتفون في إخراج الدين من مال الميت بالإثبات الشرعي حتى يضم إليه اليمين الاستظهاري ، فإذا رفع النصاب ولم يؤدّ الزكاة ، بل وإن لم يرض البيدر فيما احتمل إخراجه بالخرص أو غيره أيضاً ومات ، فلا يحكم بإخراج الزكاة من ماله ؛ لاحتمال إبراء ذمّة فقير غريم له بما يساوي زكاته ونحو ذلك ، وهكذا في ردّ المظالم.
الثاني : ظاهر الأخبار تعلّق الخمس وما يقوم مقامه بعين المال ولكن إطلاقها يقتضي التخيير بين إخراج الخمس من أيّ نوع منه شاء ، ولا يدلّ على لزوم الإخراج من الجميع ، ولا يبعد الاكتفاء بالبدل من أمثال المال بالقيمة أيضاً كما في الزكاة ، ولم أجد تصريحاً في المسألة في كلامهم.