وهل يصحّ الاشتراط على المقرض ويلزم؟ المشهور لا ؛ لما مرّ من الأخبار الدالّة على أنّها على المقترض (١) ، ولأنّ اشتراط عبادة متعلّقة بمكلّف خاصّ على غيره غير مشروع.
وقال الشيخ : يصحّ ويلزم (٢).
وربّما يستدلّ له بإطلاق الصحيحة المتقدّمة ، وهو ممنوع.
ووجّهه في المسالك إذا كان الشرط بمعنى أن يتحمّل عن المديون ويخرجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلّقاً بالمديون ، بأنّه لو تبرّع به لجاز ؛ لصحيحة منصور ، فإذا جاز التبرّع فيجوز اشتراطه ، لا بمعنى أن يثبت على المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلّق بالمديون وجوب النيّة ، ويكون المقرض مؤدّياً لها عن نفسه بسبب الشرط ؛ لأنّ شرط إيجاب العبادة على غير من يخاطب بها غير مشروع (٣).
ثمّ في صورة صحّة الشرط ولزومه إن أدّى المقرِض فتسقط عن المقترض ، وإلا فتجب عليه ، كما لو نذر إنسان أن يؤدّي دين إنسان ولم يؤدّه.
ثمّ إنّ هذا العمل من قبيل صلاة الاستئجار في النيّة ، فينويها عن المقترض ؛ للنيابة عنه ، وعن نفسه ؛ لوجوبه عليه بالشرط.
الرابع : تجب الزكاة على الكافر ، ولا يصحّ منه أداؤها.
أمّا الأوّل : فللعمومات ، كقوله تعالى (يا أَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا) (٤) و (أَنِ اعْبُدُونِي) (٥) و (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (٦) و «في خمس من الإبل شاة» (٧) وأمثالها ،
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٧.
(٢) المبسوط ١ : ٢١٣.
(٣) المسالك ١ : ٣٨٧.
(٤) البقرة : ٢١.
(٥) يس : ٦١.
(٦) التوبة : ١٠٣.
(٧) الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢.