وحسنة عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» (١) ورواية أبي بصير (٢) وغيرها (٣).
وأمّا جوازه مع وجوده بل استحبابه أيضاً ؛ فتدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة.
لكن فيه خلاف ، فذهب في المسالك إلى عدم تحقّقه معه (٤).
ووجّهه في الروضة : بأنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه ؛ مع الإمكان (٥).
وتدفعه بعد تسليم كونها كالدين الأخبار المتقدّمة.
ثمّ بعد العزل فهي أمانة لا يجوز التصرّف فيها بالإبدال ، ولا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الدفع مع التمكّن.
ويتبعها النماء متّصلاً ومنفصلاً ، خلافاً للدروس في المنفصل (٦). والأظهر التبعيّة مطلقاً ؛ لأنّه تابع للملك ، ولخصوص رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبيه المتقدّمة في مسألة تعلّق الزكاة بالعين (٧).
وإذا أدركه الموت ولم يجد المصرف ، تجب الوصيّة بحيث يحصل بها الثبوت الشرعيّ ؛ لتوقّف الواجب عليه ، وعموم الأمر بالوصيّة. والظاهر أنّه إجماعيّ كسائر حقوق الناس الواجبة.
وأوجب في الدروس العزل مع ذلك أيضاً (٨). والأصل يدفعه ، وفي صحيحة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٢ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ح ١٢٣ ، وفيه حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.
(٣) الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.
(٤) المسالك ١ : ٤٢٨.
(٥) الروضة البهيّة ٢ : ٤٠.
(٦) الدروس ١ : ٢٤٥.
(٧) الكافي ٤ : ٦٠ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.
(٨) الدروس ١ : ٢٤٥.