أعمّ ، مع أنّ ظهور كون الصدقة والتصدّق حقيقة في غير الخمس ليس بأقلّ من دعوى الحقيقة الشرعيّة في الخمس ، بل هو أظهر.
فإن قلت : إنّ الأمر بإخراج الخمس بدون ذكر المصرف ولا ذكر لفظ يدلّ على المصرف كالتصدّق في الحديث الثاني أيضاً قرينة على إرادة الخمس المصطلح المعهود.
قلت : إن أردت من المعهود هو المذكور في الآية المنقسم على الأقسام الستّة ، فيلزم منه دخول الميراث في الغنائم ، والمال المختلط قد يكون ميراثاً وهم قد أخرجوه ، مع أنّهم قد يستشكلون في المصرف في غير ذلك أيضاً كالأرباح ، فإنّ بعضهم يخصّونه بالإمام مع أنّه خمس عندهم ، فإن كان هؤلاء يحملون الخمس الوارد في الأخبار في باب الأرباح على ما هو المذكور في الآية فما وجه الإشكال؟ وإن كانوا يحملونه على الأعمّ كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على حكم الأرباح ، فيمكن أن يكون هذا الخمس أيضاً مصرفه غير ما هو المذكور في الآية وفي تلك الأخبار ، وهو غير معلوم لنا.
سلّمنا ، ظهور ما في الرواية الاولى في الخمس المصطلح ، لكن ظهور الرواية الأُخرى يدفعه وتغلب عليها أو تتساقطان.
فالأصل وكلّ ما دلّ على أنّ مجهول المالك يتصدّق به على الفقراء يرجّح الحمل على المعنى اللغوي ، فالأصل أنّ إخراج الخمس واجب ، لكن لا يتعيّن إيصاله إلى مصرف خمس الغنائم ، بل يجوز دفعه إلى مطلق الفقراء.
ولكن الأحوط أن يصرف إلى فقراء بني هاشم ، فإنّه إن كان من باب مجهول المالك فالأظهر جواز صرفه إليهم ، لما مرّ في كتاب الزكاة (١) من عدم ثبوت الدليل على حرمة غير الزكاة والفطرة الواجبتين على بني هاشم ، سواء كانت واجبة أو مستحبة ، زكاةً كانت أو غيرها.
وإن كان من باب الخمس فقد وصل إلى مصرفه ، فإنّ حصة الإمام عليهالسلام يجوز
__________________
(١) تقدّم في ص ١٧٧.