وقيل : لا يجزي الأدون إلا بالقيمة (١).
الثالثة : المعز والضأن في الحكم واحد بلا خلاف ، وكذلك العراب والبخاتي من الإبل ، وكذلك البقر والجاموس ؛ لصدق الاسم ، وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال ، قلت له : في الجاموس شيء؟ قال : «مثل ما في البقر» (٢).
ويختار المالك في إخراج أيّ الصنفين شاء ، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى التقسيط مع اختلاف القيمة (٣) ، مثل أن يكون عنده خمس عشرة بقرةً ومثلها جاموساً ، وكذا عشرون ضأناً ومثلها معزاً ، فإذا كان التبيع في البقر يسوى عشرين درهماً وفي الجاموس ثلاثين ، فيأخذ تبيعاً من الجاموس يسوى خمساً وعشرين ، أو مثله في البقر ، وهكذا.
الرابعة : لا تؤخذ الرُّبّى ، وهي الوالد قال في الشرائع : إلى خمسة عشر يوماً ، وقيل : إلى خمسين (٤) ، ولم نقف على دليل التعيين.
ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل.
ولا فحل الضراب ؛ لموثّقة سماعة ، وفيها : «لا تؤخذ الأكولة ، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا والد ، ولا الكبش الفحل» (٥) وتؤيّده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج على وجه (٦).
ولعلّ الوجه في منع أخذ الرُّبّى أنّ فيه إضراراً بولدها ، وربّما علّل بالمرض ؛ لأنّها نفساء ، ولذا لا تُتّخذ النفساء.
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ٣٨٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٤ ح ٣٦ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ١.
(٣) المختلف ٣ : ١٨٢.
(٤) الشرائع ١ : ١٣٧.
(٥) الكافي ٣ : ٥٣٥ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٤ ح ٣٨ ، الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٢.
(٦) الفقيه ٢ : ١٤ ح ٣٧ ، الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ١. عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى الّتي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.