ولو أسلم سقطت عنه ، وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار الاتية في المقصد الرابع (١).
نعم لو أسلم قبل دخول ليلة الفطر تجب عليه ، وكذا من بلغ قبله أو أفاق من جنونه أو حصل له الغنى ، وكذلك تجب عن مملوك ملَكَه قبله ، أو ولد ولد له ، وتدلّ عليه الصحيحة المذكورة.
ولو حصلت الشروط المذكورة بعد دخول ليلة العيد إلى ما قبل صلاة العيد يستحبّ الإخراج ؛ لما رواه الشيخ مرسلاً : «أنّ من ولد له ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال» (٢).
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال فيها : «يصّدّق عن جميع من يعول من حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة» (٣) ، وحملاً على الاستحباب.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٢ ح ١٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٢ ح ١٩٨ ، الوافي ٢ : ٣٢ كتاب الزكاة ، المنتهي ١ : ٥٣٩ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ١١٨ ح ٥١١ ، الوسائل ٦ : ٢٢٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٦.