ومائة درهم شيء ، وكذا غيرهما من الأجناس ؛ للإجماع (١) ، والأخبار (٢). وخلاف بعض العامّة ضعيف (٣).
ثمّ إنّ الدينار لم يختلف في الجاهليّة والإسلام ، ولم يتغيّر عمّا كان على عهد رسول اللهُ ، ونقل على ذلك اتّفاق العلماء (٤) ، بخلاف الدراهم ، والمعتبر فيها ما كان في زمن النبيّ.
وقد ذكر علماء الفريقين (٥) أنّها كانت حينئذٍ ستّة دوانيق ، وصرّح به أهل اللغة (٦) ، وعليه تحمل أخبار أئمّتنا «أيضاً.
قال العلامة في المنتهي والتذكرة والتحرير : إنّها كانت في صدر الإسلام صنفين : بغليّة وهي السود ، كلّ درهم ثمانية دوانيق ، وطبريّة ، كلّ درهم أربعة دوانيق ، فجُمعا في الإسلام وجُعلا درهمين متساويين وزن كلّ درهم ستّة دوانيق.
ثمّ قال : فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبيّ المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الدّيات والجزية ، إلى آخر ما ذكره (٧).
وأمّا الدانق ، فاتّفقوا على أنّ كلّ دانق وزنه ثمان حبّات من أواسط الشعير كما صرّح به علماء الفريقين ، كذا ذكره في المنتهي والتذكرة (٨).
وأمّا الدينار ، فهو والمثقال الشرعيّ متّحدان ، والمثقال الشرعيّ درهم وثلاثة أسباع
__________________
(١) كما عن العلامة في التذكرة ٥ : ١٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٥ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ١٢ ح ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٥ و١١. ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء.
(٣) كمالك والأوزاعي والثوري وأحمد في رواية والحسن وقتادة وأصحاب الرأي ، انظر التذكرة ٥ : ١٣٨.
(٤) التذكرة ٥ : ١٢١ ، قال العلامة : واعلم أنّ المثاقيل لم تختلف لا في جاهليّة ولا إسلام ، وأمّا الدراهم ..
(٥) منهم ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٧ ، والشربيني في مغني المحتاج ١ : ٣٨٩ ، والصنعاني في سبل السلام ٢ : ٦٠٢.
(٦) كالفيومي في المصباح المنير : ١٩٣.
(٧) المنتهي ١ : ٤٩٣ ، التذكرة ٥ : ١٢١ ، التحرير ١ : ٦٤.
(٨) المنتهي ١ : ٤٩٣ ، التذكرة ٥ : ١٢١.