الآية ، لكون اللام للملك ، وإفادة الواو التشريك.
وأُجيب عنه بوجوه ، أوجهها : أنّ اللام هنا للاستحقاق ، والآية مسوقة لبيان المصرف.
ويؤيّده الحصر ب «إنّما» ، وقوله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ) (١) فالمراد أنّه لا يصرف إلى غير هؤلاء.
لا أنّه يجب الصرف في جميع هؤلاء ، ولو سلّم الظهور فالإجماع والأخبار قرينة على خلافه ، وهو ما ذكرنا.
وأمّا استحباب البسط فذكره جماعة من الأصحاب ، واستدلّوا عليه بالخروج عن الخلاف ، وشمول النفع.
ولعلّ مرادهم بالخروج عن الخلاف في فهم اللفظ بمقتضى اللغة والعرف ، وإلا فالخلاف ليس إلا من بعض العامّة.
ويُشكل الحكم بالاستحباب فيما إذا كان قليلاً بحيث لا يُنتفع بما يصل إلى كلّ واحد.
ويشكل أيضاً بما ورد من فضيلة الإغناء ، وما دلّ على لزوم أن لا يعطى الفقير أقلّ من خمسة دراهم أو رجحانه كما سيجيء.
ثمّ لا يجب التسوية بين أشخاص الأصناف أيضاً بلا خلاف ، ولكن الأولى أن لا يخصّ بعض المستحقّين بالإعطاء دون بعض بلا عذر ، وكذا التفاضل إذا تساووا.
ومع التفاوت فلا بأس ، مثل كون بعضهم من أهل الفضل فيزاد نصيبه ؛ لقويّة عبد الله بن عجلان السكوني (٢). أو كونه ممّن لا يسأل فيفضل على من يسأل ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٣). وصرف صدقات المواشي إلى المتجمّلين ومن لإعادة له
__________________
(١) التوبة : ٥٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٩ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ ح ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ح ٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢ ، وفيها : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٠ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ح ٢٨٤ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ١ ، عن الزكاة