ويبقى الكلام في مقامات :
الأوّل : إنّ المراد من الفوائد هل هو كلّ فائدة أم لا؟ فالمشهور أنّ الميراث والصدقة والهبة غير داخلة فيه ، وذهب أبو الصلاح إلى وجوبه فيها (١) ، واستحسنه الشهيد في اللمعة (٢) ، ومال إليه شارحها (٣) ، وكذلك المحقّق في المعتبر (٤) كما يظهر من ملاحظة كلامه في المال المختلط بالحرام.
وأنكره ابن إدريس وقال : لم يذكره أحد من أصحابنا إلا أبو الصلاح ، ولو كان صحيحاً لنقل نقل أمثاله متواتراً (٥).
وذهب الناصر إلى أنّ في قليل العسل وكثيره الخمس (٦) ، ونفاه السيد في المسائل الناصريّة (٧) ؛ للأصل والإجماع.
وعن الشيخ في المبسوط : العسل الذي يؤخذ من الجبل ، وكذلك المنّ فيه الخمس (٨).
والمنّ على ما ذكره أهل اللغة : هو طلّ يقع على أوراق الأشجار.
وقال في القاموس : المنّ كلّ طلّ ينزل من السماء على حجر أو شجر ويحلو وينعقد عسلاً ويجفّ جفاف الصمغ ، كالشيرخشت والترنجبين ، والمعروف بالمنّ ما وقع على شجر البلوط (٩) ، وكذلك يظهر من الصحاح (١٠).
أقول : فعلى هذا فالكزنكبين الذي يحصل في بلدة خونسار ونواحيها ليس بالمنّ ،
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٢) اللمعة : ٥٥ ، الروضة البهيّة ٢ : ٧٤.
(٣) الروضة البهيّة ٢ : ٧٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٢٤.
(٥) السرائر ١ : ٤٩٠.
(٦) نقله عنه السيّد في المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٥ مسألة ١٢١.
(٧) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٥ مسألة ١٢١.
(٨) المبسوط ١ : ٢٣٧.
(٩) القاموس ٤ : ٢٧٤.
(١٠) الصحاح ٦ : ٢٢٠٧.