الثالث : لو أخرج الخمس ثمّ ظهرت الزيادة المعلومة أو المجهولة فعلى مختار صاحب المدارك (١) ونظرائه (٢) فالجميع صدقة ، وعلى كون المخرج خمساً فيحتمل إخراج الزائد صدقة ، ويحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع إن أمكن ، وإلا فيجزئ فيه ويتصدق بالزائد.
الرابع : لو تبيّن المالك بعد الإخراج ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ، أوّلهما للشهيدين (٣) ، وقوّى الأخير صاحب المدارك (٤) ، وهو أوفق بالأُصول.
الخامس : إذا كان الحرام مختلطاً في بعض ماله فيعتبر الخمس في المختلط لا المتميز ولو كان خليط الحرام مما يجب فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح فقال في البيان : لم يكف خمس واحد ؛ لأنّه ربما يكون بإزاء الحرام ، بل يجب الاحتياط هنا بما يغلب على الظن من خمس الحلال ، ثمّ خمس الباقي بعد الحلال المظنون ، ولو تساوى الاحتمالان في المقدار احتمل إجزاء خمس واحد ؛ لأنّه يأتي على الجميع (٥).
وقال في المسالك : ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافياً عن خمسه ، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أوّلاً أو ما يقوم مقامه ، ثمّ يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مَكسب (٦).
أقول : والأقرب ما في المسالك ؛ لأنّ رفع نكاية الحرام إنّما هو بدفع خمس المجموع المركّب من الحلال والحرام ، وبعد وضع خمس الحلال يصير خمس المختلط أقلّ ،
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٨٩.
(٢) شرح اللمعة : ٢٢٩.
(٣) البيان : ٣٤٧ ، المسالك ١ : ٤٦٧.
(٤) المدارك ٥ : ٣٨٩.
(٥) البيان : ٣٤٧.
(٦) المسالك ١ : ٤٦٧.