ولو قليلاً ، ولا يجب فيما دونه وإن كان بقليل ، لأنّه تحقيقيّ ، لا تقريبيّ ، كما توهّمه بعض العامّة (١).
وهو خمسة أوسق ، والوسق بفتح الوسط ستّون صاعاً بالإجماع (٢) والصحاح المستفيضة (٣).
والصاع : تسعة أرطال بالعراقي ؛ لصحيحة أيّوب بن نوح (٤) ، وستّة بالمدنيّ ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «كان رسول اللهُ يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال» (٥).
قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقيّ ؛ لأنّ الرطل العراقيّ ثلثا الرطل المدنيّ ، كما أنّ الرطل المكيّ ضعف رطل العراقيّ.
ورواية جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ مصرّحة بأنّ الصاع تسعة بالعراقيّ وستّة بالمدنيّ ، وفي آخرها : أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة (٦) ، والمراد بالوزنة الدرهم كما قيل.
والصاع : أربعة أمداد أيضاً بإجماع العلماء كما في المنتهي (٧).
والمد : رطل ونصف بالمدنيّ ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، فتكون رطلين وربعاً بالعراقيّ.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥ ، وانظر التذكرة ٥ : ١٤٥.
(٢) ذكر الإجماع صاحب التذكرة ٥ : ١٤٢ ، وصاحب المدارك ٥ : ١٣١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣ ح ٣٤ ، وص ١٨ ح ٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ح ٥٤ ، وص ١٤ ح ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغِت ب ١ ح ٥ ، ٦.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ ح ٢٤ ، التهذيب ٤ : ٩١ ح ٢٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٣ ، وفيها : قد بعث إليك العام عن كلّ رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم ..
(٥) التهذيب ١ : ١٣٦ ح ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ١٧٢ ح ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ح ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ح ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ح ١٦٣ ، الوسائل ٦ : ٢٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.
(٧) المنتهي ١ : ٤٩٧.