المقصد الثاني
فيمن تخرج عنه
وفيه مباحث :
الأوّل : يجب الإخراج عن نفسه ، وعن كلّ من يعوله ، أي يمونه وينفق عليه فرضاً ؛ كالزوجة والعمودين والمملوك ، أو نفلاً ؛ كسائر الأقارب والأجانب ، صغيراً كان أو كبيراً ، حرّا كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً.
ويدلّ عليه : بعد الإجماع ، ظاهر الأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة جدّاً عموماً وخصوصاً.
منها : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر وأُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك» (١).
ومنها : مرفوعة محمّد بن أحمد المتقدّمة في المكاتب (٢).
ولا تعارض بها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١١٦ ح ٤٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٢ ح ١٩٥ ، الوسائل ٦ : ٢٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٩.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
