والأمر في الجعالة والحج والزيارة مشكل.
وتحتمل فتواه نفي الخصوصية لا الماهية ، وأمّا الحديث فهو أيضاً يحتملها ، فيشكل الاعتماد عليه ؛ إذ ليس في الحديث ذكر الفضل بعد المئونة ، فالظاهر أنّ الجعالة ومطلق استيجار العبادات داخلة في الأرباح ، وحكمها حكمها.
وكذلك يجب في الزوائد المتصلة والمنفصلة في المال الذي لا خمس فيه ، كالميراث أو ما أُخرج منه الخمس كاللبن والصوف والنتاج والسمن وغير ذلك ، سواء أُخرج في الخمس من عين المال أو من قيمته.
فلو أُخرج لخمس مائة نعجة قيمة عشرين منها ثمّ حصل النماء للجميع أو لنفس العشرين فقط فيجب فيه الخمس ؛ لأنّه نماء ماله ، والنماء فائدة حصلت له.
وفيما لو زاد بارتفاع القيم السوقية إشكال ، من جهة الإشكال في صدق الإفادة والاستفادة عرفاً ، وجزم في التحرير بعدمه (١) ، وليس ببعيد.
وقال في الدروس : ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلةً لم يسقط ما وجب (٢). وهو كذلك ؛ لأنّه ليس من المئونة.
وهل يكفي ظهور الربح في متاع مال التجارة ، أو يحتاج إلى البيع والإنضاض؟ فيه وجهان ، استقرب في الكفاية الثاني (٣).
الثاني : إنّما يجب الخمس في هذا القسم بعد وضع مئونة المالك والدليل على ذلك الإجماع ، نقله جماعة من الأصحاب (٤) ، والأخبار المستفيضة جدّاً ، منها : روايتا أبي عليّ ومحمّد بن الحسن المتقدّمتان (٥).
__________________
(١) التحرير ١ : ٧٤.
(٢) الدروس ١ : ٢٥٩.
(٣) الكفاية : ٤٣.
(٤) كالعلّامة في المنتهي ١ : ٥٤٨ ، والتذكرة ٥ : ٤٢٨ مسألة ٣١٩ ، والشهيد في البيان : ٣٤٨.
(٥) ص ٣١٨ ٣١٩ ، وهما في التهذيب ٤ : ١٢٣ ح ٣٥٢ و٣٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ ح ١٨١ و١٨٢ ، والوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١ و٣.