ويدفعه : أنّ هذا الظاهر يقوم مقام العلم ، والظاهر أنّ قيامه مقام العلم لا يختصّ بصورة العجز عن العلم ، كما في سائر أفعال المسلمين وأقوالهم ، فلا يتمّ أن يقال : إنّ الأصل يقتضي تحصيل العلم ، ومع العجز عنه يرجع إلى الظنّ.
ثمّ إنّ الظاهر : أنّ الحكم لا يتفاوت إذا كان له أصل مال (١) ، وعن الشيخ : أنّه لا يقبل إلا باليمين للاستصحاب (٢).
وربّما نقل منه القول بتكليف البيّنة (٣) ، والأوّل أظهر ، سيّما إذا كان عدلاً أو ظهر صدقه من الأمارات.
الخامس : لا يجب إعلام الفقير أنّها زكاة ، فيجوز الإعطاء على سبيل الصّلة والهديّة في الظاهر ، وقال في التذكرة : إنّه لا نعرف فيه خلافاً ، ويدلّ عليه بعد الأصل (٤) وأنّ النيّة هي الداعي ، وأنّه إعزاز للمؤمن ، وترك لإذلاله خصوص رواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وليس في سندها من يتأمّل فيه إلا سهل ، والأمر فيه سهل ، ورواها في المقنعة مرسلةً ، ورواها الصدوق بسنده عن عاصم بن حميد ، وقال في الخلاصة : إنّه حسن لإبراهيم بن هاشم (٥) ، قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأُعطيه من الزكاة ولا أُسمّي له أنّها من الزكاة؟ فقال : «أعطه ، ولا تسمّ له ، ولا تذلّ المؤمن» (٦) وفي مجالس ابن الشيخ أيضاً ما يعضده (٧).
__________________
(١) يعني من له أصل مال وادّعى تلفه مثلاً.
(٢) حكاه عنه صاحب المدارك ٥ : ٢٠٢ ، وقال : القول بتوقّف قبول قوله على اليمين منقول عن الشّيخ لأصالة بقاء المال ، وانظر المعتبر ٢ : ٥٦٨.
(٣) كما في المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، وانظر المبسوط ١ : ٢٤٧.
(٤) التذكرة ٥ : ٢٨٧ مسألة ٢٠٣.
(٥) الخلاصة : ٢٧٩ ، وانظر مشيخة الفقيه ٤ : ٧٧.
(٦) الكافي ٣ : ٥٦٣ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ ح ٢٥ ، الوسائل ٦ : ٢١٩ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥٨ ح ١.
(٧) مجالس ابن الشيخ : ٤٤٢ الجزء الخامس عشر.