لم نجد من يوافقه ، واستدلّ بصحيحة صفوان الجمّال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة فقال : «على الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب» (١).
وصحيحة سعد بن سعد الأشعريّ ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : «صاع بصاع النبيّ» (٢).
وبصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة (٣) وذلك لما هو عليه من عدم الاعتماد ، إلا على ما يعتمد عليه من الأخبار الصحيحة.
وأنت خبير بأنّ سؤال الراوي غير مخصّص ، وصحيحة معاوية تدلّ على أنّ اعتبار الأقط لأجل تقوّت أرباب المواشي به ، وصحيحة صفوان منزّلة على بيان المقدار لا الأجناس ، كما تشهد به ملاحظة سائر الأخبار واختلافها في ذكر الأجناس نوعاً وعدداً.
تنبيهان :
الأوّل : في إجزاء الدقيق والسويق عن الحنطة والشعير على الأصل ، قولان ، ناظران إلى عدم صدق الحنطة والشعير عليهما.
وإلى رواية حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن الصادقين» ، قالوا : سألناهما» عن زكاة الفطرة ، قالا : «صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت» (٤) الحديث ، وأنّه حبّ تفتّت.
والتحقيق أن يقال : إن كان ذلك قوتهم ، كما لو كان بلد لا يجلب إليهم إلا الطحين أو
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧١ ح ١٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ ح ١٤٩ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٧١ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ح ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ ح ٢٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ ح ١٤٨ ، الوسائل ٦ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٠ ح ٢٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ ح ١٥١ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٢ ح ٢٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٣ ح ١٣٩ ، الوسائل ٦ : ٢٣٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٧.