الصفحه ٩١ : المعاملة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ :
٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.
(٢) انظر المدارك ٥ :
١١٥
الصفحه ٣٨٦ : عن سوء فعله إذا
لم يتب عن ذلك وكان مقصّراً.
ولا وجه للقدح
في دلالة الرواية بأنّ السائل لعلّه لم يكن
الصفحه ٣٨٥ : لحقّهم على غيرهم من جهة المقدار
والمحل كليهما ؛ (١).
فإذا كان ذلك
ساقطاً عن الشيعة ، فيبقى فقراء بني
الصفحه ١٥٠ : الصدقة» (١) ، الحديث ، فلا ينافي ما ذكرناه ؛ إذ ترجيح الإمام أحد
مسئولات السائل المتوهّم حظر أخذ الزكاة
الصفحه ٣٩٨ :
فتح الله عليه باب فقر» (١).
ويكره ردّ
السائل ، قال الباقر عليهالسلام : «كان فيما ناجى الله عزوجل به
الصفحه ١٩ : ........................................................... ٣٩٨
كراهة ردّ السائل........................................................ ٣٩٨
افضليّة الصدقة
الصفحه ٥٦ : ،
والفضّة ، والبقر ، والغنم ، والإبل».
فقال السائل :
والذرة ، فغضب عليهالسلام ثمّ قال : «كان والله على
الصفحه ١٣٢ : الاجتهاد في تحصيل الأهل الأصل ، لا في معرفة الأهل أنّ حكم الإمام إنّما
وقع على ما سأله السائل ، فلا يعتبر
الصفحه ٢٦٢ : (٢) ، وصحيحة أيّوب بن نوح (٣) وغيرها ، فإنّ الدرهم إمّا في سؤال السائل ، أو مذكور
بعنوان المثال ، أو محمول على
الصفحه ٣٩٦ :
تسمع الله عزوجل يقول في كتابه (وَالَّذِينَ فِي
أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ
الصفحه ٣١٠ :
والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس (١).
وفي كتاب صفات
الشيعة أيضاً رواية تدلّ على وجوبه في الغوص
الصفحه ٣٨٠ : والمساكن والمتاجر من الأنفال وفيما فيه الخمس للشيعة
الاثني عشريّة.
ويظهر من
العلامة في المنتهي أنّ استثنا
الصفحه ٣٨٩ :
وبملاحظة أنّ
فسّاق الشيعة الذين لا يحترزون عن أغلب المحرّمات في المناكح ، بل عن الزنا ، وهم
الصفحه ٥٧ : المختلف ٣ : ١٩٢ ، وفيه أيضاً : قال ابن أبي عقيل اختلفت الشيعة في زكاة
التجارة فقال طائفة منهم بالوجوب
الصفحه ٢٧٤ : إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ، ومع تعذّرهما فإلى فقهاء الشيعة
؛ لأنّهم أبصر بمواقعها كما مرّ ، وتدلّ