المقصد الأوّل
فيمن تجب عليه ومن لا تجب عليه
وفيه مباحث :
الأوّل : يشترط فيه العقل والبلوغ والحريّة ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون ، ويدلّ عليه العقل والنقل من الإجماع ؛ نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى (١) ، والسنّة مثل عموم ما ورد من نفي الزكاة في مال اليتيم ، وقد مرّ في زكاة المال.
وخصوص صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضل البصري ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصيّ أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال : فكتب عليهالسلام : «لا زكاة على يتيم» ، هكذا نقله الكلينيّ في باب زكاة مال اليتيم ، ونقلها في باب الفطرة وزاد : عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدٍ آخر ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، يزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال : «نعم» (٢) وهو مشكل من وجهين ، وربّما يحمل على موت المولى بعد الهلال.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، المنتهي ١ : ٥٣١.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ح ١٣ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٨ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤ ، وص ٢٢٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٣.