ويقتضي ذلك كونها سائمة في تمام الحول ، كالملك والتمكّن من التصرّف وغيرهما ، فصدق السوم حين الأداء لا يكفي.
فحينئذٍ إن قلنا بتحقّق السوم في السخال في أيّام الرضاع بمجرّد كون أُمّها سائمة فيقوى قول البيان ، وإلا فالمتّبع هو الرواية ، وهي بمنزلة المخصّص لما دلّ على اعتبار السوم.
والأظهر العدم ، سيّما والمتبادر من السوم والعلف إنّما هو فيما من شأنه ذلك ، فتكون السخال حين الرضاع في حكم المشكوك فيه في حكم السوم والعلف ، والنصّ إنّما هو المثبت للحكم فيها.
وبالجملة فسواء قلنا بكون السوم شرطاً أو العلف مانعاً فلا يثبت حكم السخال في أيّام الرضاع منهما ، والأصل يقتضي عدم الوجوب ، إلا أنّ الحسنة متّبعة ؛ لاعتبار سندها (١).
ومع ملاحظة هذه الإشكالات لا يمكن التمسّك بالعمومات أيضاً ، مثل قولهم «: «في خمس من الإبل شاة» (٢) و «في أربعين شاة شاة» (٣) ؛ لثبوت الإجمال في المخصّص بالنسبة إليها ، فيشكل الاعتماد على العامّ بالنسبة إلى ما احتمل دخوله في الخاصّ ، مع أنّ المتبادر من تلك الأخبار غير السخال كما لا يخفى.
فلم يبق في المقام إلا الاتّكال على الحسنة ، إلا أن يقال : المتبادر من الحسنة كون الأُمّهات سائمة وغيرها مشكوك فيه ، وهذا ليس ببعيد.
فعلى هذا يبقى المعتمد هو الأصل فيما لو كان الرضاع من المعلوفة ثمّ صارت سائمة بعد الاستغناء ؛ لعدم الانصراف من الحديث.
__________________
(١) لأنّ سندها ليس فيه ممّا يتوقّف فيه سوى إبراهيم بن هاشم ، والظاهر الاعتماد على ما يرويه كما اختاره العلامة في الخلاصة : ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ١٢ ح ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ح ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ ح ٦١.