أنّ مطلق الرقيّة حلقة بلاء يُرجى الخلاص منها ، وكون الرقيّة أرغب عند بعض العبيد لأمر خارجي نادر لا يلتفت إليه في الإطلاقات.
فالأظهر إذن قول العلامة ومن تبعه ، وإن كان الأحوط الاقتصار على المكاتبين العاجزين وغيرهم ممّن ذكروه. ولكن هذا الاحتياط إن كان من جهة التشكيك في دخول غير هؤلاء تحت الرقاب المذكورة في الآية ، فلا شكّ في اندراج مطلق العتق تحت عموم سبيل الله ، ومعه فلا احتياط.
ويمكن أن يقال : في وجه الاحتياط حينئذٍ شيئان ، أوّلهما : الإشكال في عموم سبيل الله ؛ لقول بعضهم بالاختصاص بالجهاد. وثانيهما : ظهور مرجوحيّة من تلك الأخبار ، ولا تقييد فيها بأنّ المرجوحيّة إنّما هي مع قصد ذلك مندرجاً تحت الرقاب ومع اعتقاد ذلك ، بل هو مطلق.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني رحمهالله قال في المسالك : ولا بدّ من صيغة العتق بعد الشراء ، ونيّة الزكاة مقارنة للعتق (١). وفي شرح اللمعة : مقارنة لدفع الثمن أو للعتق (٢).
أقول : والأظهر أنّ هذا مثل الصلاة ، فموضع النيّة هو دفع الثمن ، ولا بدّ من استدامته حكماً إلى حصول العتق. ولو قلنا كما في المسالك يلزم كون الضمان على المالك لو تلف بعد الشراء وقبل إجراء الصيغة ، إذ بعد لم يتّصف بكونه زكاةً ، وهو كما ترى.
وكذلك الكلام فيما يُصرف في سبيل الله ، كمن أراد صرف الزكاة إلى مسجد فاشترى به الجِصّ والآجر وسائر المصالح فتلف من دون تفريط قبل بناء المسجد ، ولا وجه للقول بأنّ وقت النيّة هو وقت تمام المسجد ، هذا.
وظاهر الأخبار (٣) والأصحاب لزوم إجراء صيغة العتق وإنشائها ، ويحتمل قويّاً
__________________
(١) المسالك ١ : ٤١٤.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ٤٧.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٠٢ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣.