والتلاد (١) ، ولم أعرف وجه الاختصاص ، وكلام غيره أعمّ من أن يحصل المال الأخر في عامه أو قبله (٢) ، بل يظهر من بعضهم اختصاصه بالطارف (٣) ، وهو أيضاً مشكل.
الثالث : المراد بالمئونة ما يصرفه لنفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ومئونة التزويج ، واشتراء الأمة أو العبد أو الدابة ، والضيافة ، والهدية اللائقات بحاله ، فلو أسرف حسب عليه ما زاد ، وإن قتّر حسب له (٤) ما نقص ، والأحوط عدم احتساب الأخيرة.
ومنها ما يلزمه بنذر أو كفارة ومئونة الحجّ الذي وجب عليه في هذا العام.
وكلّ ذلك يستثني من ربح عامه ، فلو استقرّ الخمس في مال في العام السابق فلا يحسب منه ما يتجدّد من المؤن ، فلو حصلت الاستطاعة في الحج من فضلات سنوات متعدّدة فيجب الخمس فيما قبل عام كمال الاستطاعة ، ولا يجب في متمّمها في عامه إذا صادف كمالها في هذا العام سير القافلة ، وإن تأخّر المسير فهو كالأعوام المتقدّمة ، وكذلك لو تعذّر الحج في هذا العام.
ولو ترك الحجّ بلا عذر فيحسب من المئونة كما لو قتّر في الإنفاق وإن كان إثماً ، ونجيز على القول بوضع جميع المئونة من الأرباح وضع جميع مئونة الحجّ عن أرباح عام كمالها وإن بقي لأجل الكمال مقدار قليل في عامه ، وعلى ما اخترنا فالأمر واضح.
والدين الذي يلزمه في عامه من أجل المئونة أو الغرامة فهو من المئونة ، وأمّا الدين السابق على العام فليس منها إذا كان له في عام حصول الدين ما يفي به من غير المستثنيات في الدين وإن قلنا بوضع المئونة عن الأرباح ؛ لأنّ الدليل مقتضاه وضع مئونة العام من أرباح العام ، وهذا ليس من مئونة العام وسوانحه.
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٥٨. قال في المصباح المنير ١ : ٧٦ ويقال : التالد والتليد والتلاد كلّ مال قديم ، وخلافه الطارف والطريف. وقال في ج ١ : ٣٧١ والطريف المال المستحدث ، وهو خلاف التليد.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ٧٧ ، المدارك ٥ : ٣٨٥.
(٣) شرح اللمعة للآقا جمال : ٣١٤.
(٤) في «ح» : حسب عليه.