وهو مشكل ؛ لعدم صدق العجز والاحتياج عليه حينئذٍ عرفاً.
وأمّا لو عجز عن البيع دون الاستدانة ، فلا يبعد أن يقال بعدم وجوب الاستدانة عليه كما اختاره في المدارك (١) ؛ إذ الأصل عدم وجوب جعل ذمّته مشغولة بمال الغير ، والأحوط اعتبار العجز عنه أيضاً.
الخامس : يدفع إليه بقدر ما يبلغه إلى بلده مع ملاحظة قضاء وطره في ذلك السفر ، ولا تجب المبادرة إلى العود ، ويلاحظ في ذلك ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب.
فإن فضل منه شيء ، ففي وجوب الإعادة إلى المالك أو من يقوم مقامه من الوكيل أو الحاكم قولان ، ولا يبعد القول بعدمه كما مرّ ، وكذلك الكلام فيما لو صرفه في غيره ، وللشيخ هنا أيضاً قولان (٢) ، ومختار المحقّق هو اعتبار القصد كما مرّ (٣) ، والتحقيق فيه ما مرّ من أنّ الأظهر عدم الارتجاع ، مع إشكال في شرط المالك ، لا في مطلق قصده.
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٣٤.
(٢) المبسوط ١ : ٢٥٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٨.