المقصد السادس
في اللواحق
وفيه مباحث :
الأوّل : إذا اجتمع للمستحقّ سببان أو أكثر كالغرم والعمالة والغزو جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً بحسب كلّ من الوجوه المذكورة. ولو كان أحد الوجوه هو الفقر فلا يتقدّر الإعطاء بقدر كما مرّ.
الثاني : ذهب الأكثر إلى أنّ أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل ، نصف دينار أو خمسة دراهم ، ومنهم السيّد في الانتصار مدّعياً عليه الإجماع (١).
وقيل : ما يجب في النصاب الثاني ، عُشر دينار أو درهم ، وهو قول ابن الجنيد (٢).
واختلف النقل عن سلار (٣) ، ففي المختلف نقل عنه الأوّل (٤) ، وفي المعتبر الثاني (٥) ،
__________________
(١) الانتصار : ٨٢.
(٢) نقله عنه المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٩٠ ، والعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٤٠.
(٣) الموجود في المراسم : ١٣٣ اختيار القول الأوّل.
(٤) المختلف ٣ : ٢٢٧.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٩٠.