وبالجملة لا وجه للإشكال في الرواية مع الصحة والظهور والاعتضاد.
ولا تعارضها صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة القائلة أنّه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصّة (١) ، بتقريب عدم تسمية ذلك غنيمة ؛ لأنّها مخصّصة بهذه الرواية.
والظاهر أنّ مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام كما سيظهر لك وجهه.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الرواية كفتاوي الجماعة وصريح الشهيدين (٢) شمول الأرض لما كانت مشغولةً ببناء أو شجر وغيره.
ولكن المحقّق في المعتبر قال : والظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن (٣) ، وكذلك قال العلامة في المنتهي (٤) ، واستجوده في المدارك (٥) ؛ لأنّه المتبادر ، وضعف قول جدّه رحمهالله بالتعميم (٦).
وقد يستشكل بأنّ عدم تبادر أرض الدار والبستان من الأرض إنّما هو إذا اعتبرت الدار من حيث إنّها دار ، وكذا البستان ، وأمّا لو اعتبر أرض الدار والبستان من حيث هي أرض فينصرف إليها.
وفيه : أنّ ذلك إنّما يتم في لفظ الأرض مفردة عن كلمة البيع والاشتراء ، ومراد من يدّعي الظهور من اللفظ في غير الدار والبستان إنّما هو من المركّب ، يعني مجموع قولك : اشترى أرضاً ، فالأصل مع هذا الظهور ، ودعوى الفاضلين أنّ ذلك ظاهر الأصحاب (٧) يثبّطنا عن التعميم.
نعم يتمّ الإشكال لو صرّح ببيع أرض البستان مثلاً ، بأن تكون هي المقصودة بالذات ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١ ح ٧٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ح ٣٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.
(٢) البيان : ٣٤٦ ، المسالك ١ : ٤٦٦ ، حاشية الإرشاد للشهيد الثاني ١ : ٢٨٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٢٤.
(٤) المنتهي ١ : ٥٤٩.
(٥) المدارك ٥ : ٣٨٦.
(٦) المسالك ١ : ٤٦٦.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٢٤ ، المنتهي ١ : ٥٤٩.