في بلد التسليم.
وفي اشتراطه في اليتامى قولان ، أظهرهما نعم ؛ لأنّه لرفع الحاجة وسدّ الخلّة ، ولأنّه عوض الزكاة لغير بني هاشم كما يستفادان من الأخبار ، ولدلالة ما تقدّم من أنّ الإمام إنّما يعطي كفايتهم ، ويأخذ فضلهم كما يتم نقصهم ، كما دلّت عليه الروايات ، بل في رواية حمّاد مواضع دلالة على اعتبار الفقر ظاهرة وصريحة ، كما لا يخفى على من لاحظها لا نطيل بذكرها ، فلاحظها في الكافي والتهذيب.
وذهب الشيخ في المبسوط (١) وابن إدريس (٢) إلى العدم ؛ لعموم الآية ، ولأنّه لو اعتبر فيه الفقر لتداخلت الأقسام ، فلا يصحّ جعله قسيماً للمسكين.
وفيه : أنّ العموم مخصّص بما تقدّم ، كما خصّصناهم ببني هاشم لما تقدّم ، ويكفي مطلق المغايرة في جعل الشيء قسيماً ، ولا يحتاج إلى المباينة ، مع أنّه على قولهم لا تباين أيضاً ، بل بينهما عموم من وجه ، وإرادة الغنى فقط منها في غاية الغرابة.
وبالجملة : لا يضرّ اجتماع السببين ، فيستحقّ بكلّ جهة سهمه كما قلنا في أصناف الزكاة ، ويلزمهم التزام ذلك فيما لو كان اليتيم مسكيناً ؛ إذ هؤلاء أيضاً لا يتحاشون عن الإطلاق ، ولا يخصصون بالغنى ، فهذه زيادة اهتمام بشأن مساكين الأيتام ، وهو يصحّ على القول بالاشتراط.
وأمّا اشتراط الإيمان في مستحقّ الخمس ؛ فتردّد فيه المحقّق في الشرائع نظراً إلى العموم (٣) ، وجزم بالاشتراط في المعتبر (٤) ؛ لأنّه موادّة لمن حادّ الله لو جوّزنا للمخالف ، مضافاً إلى أنّه عوض الزكاة ، فهو شرط فيها إجماعاً ، وهذا أظهر.
وأمّا العدالة ؛ فالمعروف من مذهب الأصحاب عدمه ، ويظهر من الشرائع وجود
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٤٦.
(٢) السرائر ١ : ٤٩٤.
(٣) الشرائع ١ : ١٦٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٣٢.