الإسلام آتٍ هنا.
الخامس : من وجبت عليه بنت مخاض ولم تكن عنده ، أجزأه ابن لبون على المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً من التذكرة (١) ، وتدلّ عليه روايات (٢).
وفي المسالك نقل إجزاءه عنها مطلقاً عن بعض الأصحاب (٣) ، وهو ظاهر الإرشاد والدروس (٤).
وإن فقدهما ، فالمشهور التخيير في اشترائهما ، وعن ظاهر المعتبر والتذكرة أنّه موضع وفاق (٥).
ويظهر من المسالك : وجود قول بتعيّن اشتراء بنت المخاض ؛ لأنّها الثابتة في الذمّة (٦) ، وظاهر رواية ربيعة بن سبيع الاتية (٧) ذلك.
واحتجّ المشهور : بأنّه بشراء ابن اللبون يكون واجداً له دون بنت المخاض.
ويشكل بأنّ هذا لا يدفع وجوب شرائها ولزوم المعصية بتركها ، وإن لم ينافِ حصول الامتثال بعد الشراء.
وكيف كان فالأحوط شراء بنت مخاض ، مع أنّ الروايات ظاهرة فيما كان عنده ابن لبون ، لا محض التمكّن منه (٨).
ومن وجب عليه سنّ من أسنان الإبل ولم يكن عنده يتخيّر بين إعطاء الأعلى منه
__________________
(١) التذكرة ٥ : ٦٦.
(٢) الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢.
(٣) المسالك ١ : ٣٧٤.
(٤) الإرشاد ١ : ٢٨١ ، الدروس ١ : ٢٣٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٥١٥ ، التذكرة ٥ : ٦٨.
(٦) المسالك ١ : ٣٧٤.
(٧) الكافي ٣ : ٥٣٩ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ح ٢٧٣ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ٢. من بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه.
(٨) الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣.