فالأظهر إذن : القول المنقول في الشرائع ، وهو اعتبار العيلولة في الزوجة مطلقاً.
وظاهرهم الاتفاق على أنّ المعتدّة الرجعيّة في حكم الزوجة.
ثمّ إنّ الإشكال الذي ذكرنا آتٍ في المملوك أيضاً ، فإنّ الأكثرين أفتوا بوجوب فطرته على المولى إن لم يعله غيره ، وإن كان غائباً علم حياته ، أو آبقاً ، أو مرهوناً ، أو غصوباً ، وادّعى عليه الإجماع في المنتهي (١) ، وتظهر دعواه من المحقّق في المعتبر أيضاً (٢) ، فاكتفوا بوجوب النفقة ولم يعتبروا العيلولة بالفعل.
ولكن يظهر من المحقّق في الشرائع التردّد فيه ، ونقل فيه قولاً بعدم الوجوب إلا مع العيلولة كالزوجة كما ذكرنا (٣).
وكذلك يظهر وجود القول به من الدروس حيث قال : ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه ، وإلا فعلى المالك ، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة (٤). واختار ذلك صاحب المدارك وصاحب الكفاية (٥).
ونقل في المختلف عن المبسوط أيضاً القول بالعدم في المغصوب (٦) ، وهو قويّ ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار.
وأمّا سائر من تجب نفقته من الأقارب إذا لم يعِلهم غير من تجب عليه نفقتهم ، فمقتضى ما ذكرنا من ظاهر الأخبار هو توقّف الوجوب على العيلولة بالفعل ، ولا يكفي مجرّد وجوب النفقة ؛ إذ الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها كما صرّح به في المختلف ، وردّ بذلك قول الشيخ ، حيث أوجبها عليه لوجوب النفقة (٧).
__________________
(١) المنتهي ١ : ٥٣٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٩٨.
(٣) الشرائع ١ : ١٥٩.
(٤) الدروس ١ : ٢٤٩.
(٥) المدارك ٥ : ٢٢٣ ، الكفاية : ٤١.
(٦) المختلف ٣ : ٢٧٣ ، المبسوط ١ : ٢٤٠.
(٧) المختلف ٣ : ٢٧٢.