بالسؤال ، وغيرها إلى الفقراء المدقعين ؛ لرواية عبد الله بن سنان (١) ، ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ رواها في المقنعة (٢).
ولعلّ العلّة في رواية ابن سنان مقصورة على ذلك الزمان وأمثاله ، إذ قد يستجمل من أخذ المواشي ، ولا يستجمل من أخذ النقد ، فيختلف الحال باختلاف الأزمان.
الثالث : قد عرفت وقت وجوب إخراج الزكاة سابقاً ، واختلف الأصحاب في أنّه على الفور أو يجوز التأخير ، فالمشهور بينهم تحريم التأخير إلا لمانع ؛ كعدم التمكُّن من المال ، أو الخوف من المتغلّب ، أو عدم المستحقّ.
وكذلك كلّ من في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصى إليه شيء فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يصرفه إلى غيره ، ويترتّب عليه الضمان.
ولم ينقل في التذكرة في أصل المسألة خلافاً عن أحدٍ من أصحابنا.
ونسب القول بالتراخي إلى أبي بكر الرازيّ من العامّة ، وأبي حنيفة ما لم يُطالب بها ، وصرّح فيها بالإثم والضمان ، وقال : لو أخّر مع إمكان الأداء كان عاصياً ولا تُقبل منه صلاته في أوّل الوقت ، وكذا جميع العبادات الموسّعة (٣).
وجوّز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل والتعميم (٤).
__________________
يفضّل بعض من يعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ فقال : نعم ، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل.
(١) الكافي ٣ : ٥٥٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ح ٢٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٦ ح ١ ، وفيها : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، وأمّا صدقة الذهب والفضّة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين ، قال ابن سنان ، قلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة.
(٢) المقنعة : ٢٦٠ ، وانظر الكافي ٥ : ٢٦ ح ١ ، والفقيه ٢ : ١٦ ح ٤٨ ، والتهذيب ٦ : ١٤٨ ح ٢٦١ ، والوسائل ٦ : ١٨٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ١ ، وفيها : كان رسول اللهُ يقسّم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسوية.
(٣) التذكرة ٥ : ٢٩٠ مسألة ٢٠٤ ، ٢٠٥.
(٤) الدروس ١ : ٢٤٥.