عنده ، فيعدّ كلّ منهما على حدة ، ويحسب حوله ؛ لعموم قوله عليهالسلام : «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه» (١).
فلو ولدت ثلاثون من البقر ثلاثين فهما نصابان يحسب حول كلّ منهما منفرداً.
وكذلك لو ولدت أربعون غنماً فصاعداً مائة وإحدى وعشرين. وأمّا لو ولدت أربعون منها أربعين فالأظهر عدم الوجوب في السخال وإن حال عليها الحول ، وكذا لو اشترى أربعين بعد ملك الأربعين ؛ لأنّه عفو ، كما لو ملك دفعة ثمانين.
وعموم قوله : «في أربعين شاة شاة» ظاهر في النصاب المبتدئ.
قال في المدارك : وإن كانت متمّمة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأوّل ، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين ، ففي سقوط اعتبار الحول الأوّل وصيرورة الجميع نصاباً واحداً ، أو وجوب زكاة كلّ منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأوّل تبيع أو شاة ، وعند مضيّ سنة من تلك الزيادة شاتان أو مُسنّة ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتّى ينتهي حول الأوّل ثمّ استئناف حول واحد للجميع أوجه ، أوجهها الأخير ، لوجوب إخراج زكاة الأوّل عند تمام حوله ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضمّاً إلى غيره في ذلك الحول ؛ للأصل ، وقوله عليهالسلام : «لا ثنيا في صدقة» (٢) وقول أبي جعفر عليهالسلام : «لا يُزكّى المال من وجهين في عام واحد» (٣) انتهى (٤).
الثاني : الارتداد الفطري في أثناء الحول يُسقط الزكاة ويوجب استئناف الحول على الوارث ، بخلاف الملّي لبقائه على ملكه وإن حجر عليه.
ويشكل بعدم التمكّن من التصرّف ، والكلام المتقدّم من التمكّن لقدرته على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ ح ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ح ٦٥ ، الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١.
(٢) في نهاية ابن الأثير ١ : ٢٢٤ لا ثِنى في صدقة : أي لا تؤخذ الزّكاة مرّتين في السنة.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٠ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ ح ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.
(٤) المدارك ٥ : ٧٧.