ولعلّ مستند ابن الجنيد : الاقتصار على تسمية الزبيب والتمر كما في الأخبار ، خرج عنه في العنب بمقتضى الروايتين وبقي الباقي. ويظهر جوابه ممّا ذكرنا.
وأمّا وقت وجوب الإخراج : فهو التصفية في الحنطة والشعير ، والجفاف في الثمرتين بالإجماع.
ومعنى الوجوب حينئذٍ : أنّه لا يجب الإخراج قبله ، ويضمن لو أخّر عن ذلك من دون عذر ، وإلا فلا ريب في جواز التقديم ، كما دلّت عليه الصحيحتان.
ولا يكفي بلوغه النصاب حال الرطوبة ، بل يعتبر بلوغه النصاب إذا جفّ.
والظاهر اعتبار حال كلّ ثمرة في نفسها ؛ إذ قد يتفاوت الحال ويحصل النقص في جفاف بعضها أزيد من الأخر ، ولو فرض عدم حصول الزبيب أو التمر من نوع من العنب والرطب فلا تجب فيه زكاة.
وتُضمّ النخيل والزروع المتباعدة بعضها إلى بعض ، وإن اختلفت في زمان الزرع والاطلاع والإدراك بالإجماع ، ولكن إذا بلغ السابق النصاب فتجب الزكاة ، ثمّ يخرج من الباقي وإن قلّ.
ولو لم يبلغ السابق النصاب ، فيتربّص حتّى يدرك الباقي ، فإن بلغ فتجب حينئذٍ.
وفيما لو أطلع نخله مرّتين إشكال ، فالأكثر على الانضمام ؛ للإطلاقات ، خلافاً للشيخ (١) ؛ لأنّه في حكم ثمرة سنتين ، وله الأصل وعدم انصراف الإطلاق إليه.
وكذلك الإشكال فيما لو زرع الزكويّ في عام واحد مرّتين ، مثل أن يزرع في أوّل الربيع ويحصد في الصيف ، ثمّ يزرع بعده في الصيف ويحصد في أواخر الخريف ، كما هو متعارف في بعض أنواع الشعير.
الثالث عشر : يُشترط في وجوب الزكاة في الغِت أن يكون تملّكه لها قبل تعلّق
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١٥.