وقول الشهيد الثاني في المسالك : بأنّ استقراره إنّما يحصل بتمام الثاني عشر مع دعواه الإجماع في أوّل كلامه ، وقوله : بأنّ مقتضى الإجماع والخبر السالف هو الاستقرار بدخول الثاني عشر في آخر كلامه (١) ، تهافت عجيب.
والظاهر أنّ الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، بمعنى أنّه لا يدخل في حول الثاني ، فيحسب مبدأ الحول الثاني من أوّل الشهر الثالث عشر.
فما ذكره فخر المحقّقين : من احتسابه من الحول الثاني نظراً إلى أنّ الفاء تفيد التعقيب بلا فصل ، و «حالَ» فعل ماضٍ لا يصدق إلا بتمامه (٢) ، ضعيف ؛ وذلك لأنّ الحول هو اثنا عشر شهراً جزماً ، لكن حؤوله يحصل بالدخول في الشهر الأخر منه ، لا في الشهر الأوّل من الحول الاتي ، وذلك لا يقتضي كون الثاني عشر من الحول الاتي.
وتؤيّده رواية خالد بن الحجّاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة ، فقال : «انظر شهراً من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ يعني ما حصل في يدك من مالك فزكّه ، فإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل مثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه» (٣). والظاهر أنّ الحديث في مال التجارة.
ولا بدّ من بقاء النصاب مستمرّاً طول الحول ، فلو خرج عن ملكه بالبيع مثلاً ثمّ رجع ولو لحظة فيستأنف الحول بعد الرجوع ، وكذا لو نقص ثمّ أتمّه ولو في لحظة.
وهذا ليس مثل السوم ، فإنّ علف لحظةٍ في أثناء الحول لا يخرج البهيمة عن السوم عرفاً كما مرّ ، بخلاف البيع والتلف والإتمام.
وكذلك لو عاوضها في أثناء الحول ولو بمثلها ، ولو للفرار من الزكاة على أشهر الأقوال وأصحّها.
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٧١.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٧٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ١١٣ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٣ ح ٢.