ما فضل عنهم ، وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم».
إلى أن قال : «وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والأُنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد».
إلى أن قال : «ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ؛ لأنّ الله يقول (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) (١)» (٢) الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار (٣).
وهذه الأخبار مع اعتبار سندها معتضدة بعمل الأصحاب ، فلا وجه للقدح في إسنادها ، فيجوز تخصيص الكتاب بها ، ولا يعارضها مثل صحيحة ربعي القابلة للتقييد الموافقة للعامّة (٤).
والمشهور بين الأصحاب أيضاً اشتراط الانتساب إلى عبد المطلب بالأب ، ولا يكفي الانتساب بالأُمّ ، فلا يجوز إعطاء الخمس إن انتسب إليه بالأُمّ ، ويجوز إعطاؤهم الزكاة من غير المنتسب إليه مطلقاً ؛ لأنّ الانتساب في اللغة (٥) والعرف إنّما هو حقيقة في المنتسب بالأب ، ولخصوص حسنة حمّاد بن عيسى المتقدّمة ، ولا يضرّ الإرسال ، سيّما من مثل حمّاد ، مع اعتضادها بالشهرة العظيمة.
وخالف في ذلك المرتضى (٦) وابن حمزة (٧) ، محتجّاً باستعمال لفظ الابن والبنت في المنتسب بالأُمّ ، كما في تسمية الحسنين» ب «ابني رسول اللهُ» وأنّهما يمدحان
__________________
(١) الأحزاب : ٥.
(٢) الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
(٥) انظر المصباح المنير ٢ : ٦٠٢.
(٦) رسائل الشريف المرتضى ٤ : ٣٢٨ مسألة ٥ ، ونقله عنه في المختلف ٣ : ٣٣٢.
(٧) الوسيلة : ١٣٧.