الإجماع في المدارك (١).
ثمّ إنّ ما ذكرنا من منع إعطاء من يجب الإنفاق عليه إنّما هو من وجه الفقراء وفي نفقته اللازمة ، فأمّا من وجه الغارمين إذا كان عليه دين ، أو الرقاب في تخليصه إن كان مكاتباً ، أو شرائه إن كان رقّاً ، أو إعطائه المحمولة ، وما زاد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل إن كان ابن سبيل ، أو للعمل إن كان عاملاً ، أو من سبيل الله للغزو إن كان غازياً ، أو للحجّ أو الزيارة فلا مانع منه ؛ للعمومات ، وخصوص ما مرّ في أداء الدين ، وخصوص ما دلّ على شراء الأب ، وهي قويّة أبي محمّد الوابشي (٢) ، ولأنّ ما يعطى العامل كالأُجرة وكذا الغازي.
الرابع : أن لا يكون هاشميّاً ، فلا تحلّ له زكاة غير الهاشميّ ، بالإجماع ، والأخبار المعتبرة المستفيضة (٣).
ويحلّ أخذها من مثله في كونه هاشميّاً ، وإن لم يكونا متحدين في الأب الخاصّ ، والظاهر أنّ هذا أيضاً إجماعيّ ، كما يظهر من التذكرة (٤) وغيرها (٥) ، والأخبار الدالّة عليه بمكان من الكثرة ، ولا إشكال في المسألة.
ويتخيّر حينئذٍ بين أخذها وأخذ الخمس ، والخمس أفضل.
وكذلك يجوز للهاشميّ أخذها من غير الهاشميّ إذا لم يتمكّن من الكفاية من الخمس أو زكاة قبيله بلا خلاف ظاهر ، ونسبه في المنتهي إلى فتوى علمائنا أجمع (٦) ، وفي التذكرة والمعتبر إلى علمائنا ونقل الوفاق عن الإصطخري من الشافعيّة
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٩ ح ١.
(٣) الوسائل ٦ : ١٨٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩.
(٤) التذكرة ٥ : ٢٦٨ مسألة ١٨٠.
(٥) المنتهي ١ : ٥٢٤ ، المدارك. ٥ : ٢٥٠.
(٦) المنتهي ١ : ٥٢٦.