ما يصير سهماً له ، ويجب عليه الباقي ، والقول الثاني أظهر.
الرابع : لا يضرّ الترديد في النيّة مع الجزم في القصد ، والمضرّ إنّما هو التردّد في القصد ، فلو كان شاكّاً في وجوب الزكاة على السّلت والعلس مثلاً أو ندبها ، فأعطى الزكاة وقال : إن كان واجباً فهو واجب وإلا فندب ، فلا يضرّ.
وكذا لو كان الأمر مردّداً بين ثبوت الزكاة وعدمه ، كما لو شكّ في بقاء ماله الغائب فنوى الزكاة إن كان سالماً ، والصدقة إن كان تالفاً.
ونظير ذلك كثير ، كصوم يوم الشكّ ، وصلاة الصبح للشاكّ في طلوع الشمس إذا ضاق الوقت عن الفحص.
وأمّا على القول بعدم وجوب اعتبار الوجه في النيّة كما هو الأظهر فالأمر أظهر.
ولو أخرج ونوى عن ماله الغائب إن كان سالماً ، فإن ظهرت السلامة فيصحّ وتقع زكاة.
وإن ظهر تلفه ، ففي جواز نقلها إلى غيره خلاف ، منعه الشيخ ؛ لفوات محلّ النيّة (١) ، واختاره الفاضلان (٢) ، ولعلّهما نظرا إلى بقاء الملك للمالك ؛ لظهور انتفاء الزكاة ، ولا ناقل آخر يوجب خروجها عن ملكه.
ويظهر ممّا قدّمنا من جواز لحوق النيّة للدفع ضعف الأوّل.
وأمّا القول الأخر ، فالأمر فيما لو كانت العين باقية واضح ، فيجوز نقلها إلى غيره ، وأمّا في صورة التلف ففصّل في المسالك وقال : إنّ القابض إن علم بذلك حين القبض جاز النقل لتبيّن عدم الانتقال ، بخلاف ما لو لم يعلم ؛ لأنّه سلّطه على ماله وأتلفه فلا ضمان (٣).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣٢.
(٢) المحقّق في الشرائع ١ : ١٥٧ ، والعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٣٤ مسألة ٢٤٥.
(٣) المسالك ١ : ٤٤٢.