وصحيحة محمّد بن خالد البرقيّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : هل يجوز جُعلت فداك أن أُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه عليهالسلام : «أيّما تيسّر يُخرج» (١).
ويمكن الاستدلال بعموم هذه الرواية في الأنعام وإن أمكن القدح بأن يكون المراد : كلّ شيء من المذكورات ، وأيّما تيسّر منها لظهور العموم مع ما سننقله عن قرب الإسناد.
وأمّا غير الحنطة والشعير من الغِت فيثبت بعدم القول بالفصل.
وكذا غير الدراهم ، وإن روى في الكافي ، عن سعيد بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطّيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : «لا يُعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى» (٢) إذ لم نقف على من حصر فيها إلا ما استشكل صاحب المدارك في إخراج القيمة فيما عدا النقدين ؛ لقصور الروايتين عن إفادة العموم (٣).
وفيه : مع أنّ عدم القول بالفصل يثبت في البعض ، يدلّ عليه أيضاً ما نقل عن قرب الإسناد ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثياباً أو طعاماً ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال ، فقال : «لا بأس» (٤).
قال في المدارك : ومتى سوّغنا إخراج القيمة ، فالمعتبر فيها وقت الإخراج ؛ لأنّه وقت الانتقال إليها ، وقال العلامة في التذكرة : إنّما تُعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، فلو قوّمها وضمن القيمة ثمّ زاد السوق أو انخفض قبل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٩ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٦ ح ٢٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ح ٢٧١ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب زكاة الذّهب والفضّة ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٩ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب زكاة الذّهب والفضّة ب ١٤ ح ٣.
(٣) المدارك ٥ : ٩٣.
(٤) قرب الإسناد : ٢٤ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب زكاة الذّهب والفضّة ب ١٤ ح ٤.