والأمر في ذلك سهل ؛ إذ المعيار هو الفرق بين الأُمور المعدودة في الأنفال والغنائم العسكرية.
فمنها : ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام ، وقد مرّ الكلام فيه ، وأنّ الأشهر الأقوى هو كونه من الأنفال (١).
ومنها : ما كان لسلطان دار الحرب من القطائع والصفايا.
قال في المعتبر : ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب فما كان يختص به مَلِكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للإمام عليهالسلام كما كان للنبي (٢). وزاد في الشرائع : أو معاهد (٣) ، ومثله قال في المنتهي (٤).
وقد تفسّر القطائع بالأرض ، والصفايا بما ينقل ويحوّل.
وتدلّ على ذلك أخبار كثيرة ، منها مرسلة حمّاد الطويلة (٥) ، وفيها تصريح بكونه على غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب كلّه مردود.
وصحيحة داود بن فرقد قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «قطائع الملوك كلّها للإمام» (٦).
وموثّقة إسحاق بن عمّار المذكورة في تفسير عليّ بن إبراهيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأنفال فقال : «هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال» (٧) إلى غير ذلك من الأخبار (٨).
__________________
(١) ص ٢٨٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٣٣.
(٣) الشرائع ١ : ١٦٦.
(٤) المنتهي ١ : ٥٥٤.
(٥) الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب الأنفال ب ١ ح ٤.
(٦) التهذيب ٤ : ١٣٤ ح ٣٧٧ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب الأنفال ب ١ ح ٦.
(٧) تفسير القمي ١ : ٢٥٤ ، الوسائل ٦ : ٣٧١ أبواب الأنفال ب ١ ح ٢٠.
(٨) الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب الأنفال ب ١.