أقول : ويعود ما أورده على الشيخ عليه في مسألة الزوجة الواجبة النفقة الغير المعالة كما قدّمناه.
والظاهر أنّه لا فرق في القريب بين الصغير والكبير ، وقول الشيخ بوجوب نفقة الصغير الموسر في ماله وفطرته على أبيه ضعيف ، فالأظهر فيه سقوط الفطرة ، إلا أن يكون عيالاً لأبيه وهو ينفق عليه ؛ لعدم العيلولة للغير بالفرض ، ولسقوطها عنه بالصغر.
الثاني : المعروف من مذهب الأصحاب وجوب الفطرة عن الضيف ، وادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب (١).
ولكنّهم اختلفوا في قدر الضيافة الموجبة لذلك :
فقال السيّد في الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه ، والحجّة فيه الإجماع المتردّد (٢).
وقال الشيخ في الخلاف : روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته (٣).
وكلامهما يُشعر باشتراط الضيافة طول الشهر.
وعن المفيد ما يُشعر باشتراط النصف الأخر (٤).
وعن ابن إدريس الاكتفاء بليلتين في أخره (٥).
وذهب العلامة في المنتهي إلى إجزاء الليلة الأخيرة بحيث يهلّ هلال شوال وهو في ضيافته (٦) ، وكذا في التذكرة (٧).
__________________
(١) كالعلامة في التذكرة ٥ : ٣٨٠.
(٢) الانتصار : ٨٨.
(٣) الخلاف ٢ : ١٣٣ مسألة ١٦٢.
(٤) المقنعة : ٢٦٥.
(٥) السرائر ١ : ٤٦٦.
(٦) المنتهي ١ : ٥٣٦.
(٧) التذكرة ٥ : ٣٨٠.