ومقدارها أيضاً.
ويُشبه أن تكون الرواية واردة على ما هو أقرب إلى طريقة العامّة من باب التقيّة ، فيظهر فيها ضعف آخر.
وكيف كان فالمسألة مُشكلة ، ولقول الأكثر قوّة ، والأحوط الاجتناب عن فوق قدر الضرورة ومقدار الضرورة ، وتحديد زمانها يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص.
ولو وجد الخمس أو غيره بعد ما أخذ الزكاة وبقي عنده منها شيء ، ففي وجوب الردّ إشكال ، والأحوط الاجتناب ، ولم يثبت الوجوب.
والمشهور أنّ الصدقة المفروضة إنّما تحرم على أولاد هاشم ، وعن المفيد في المسائل العزية تحريمها على بني المطّلب أيضاً (١) ، وهو أخو هاشم ، وهو المنقول عن ابن الجنيد أيضاً (٢).
والأقوى الأوّل ؛ لعموم الآيات ، والأخبار ، خرج منها الهاشميّ بالإجماع والأخبار.
وفي الأخبار أيضاً إشعار بالاختصاص ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تحلّ الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم» (٣).
وفي صحيحة العيص أنّ النبيّ قال : «يا بني عبد المطّلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي قد وعدت الشفاعة» (٤) الحديث وفي معناها حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم (٥).
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٥٨٥ ، والمختلف ٣ : ٢١٨.
(٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ٢١٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٥٩ ح ١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ح ١٠٩ ، الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٥٨ ح ١٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٨٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٥٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ح ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ح ١٠٦ ، الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٩ ح ١.