المبحث الأوّل
فيما يجب فيه
وفيه مطالب :
الأوّل : المشهور الأقوى أنّه سبعة كما يستفاد من الأدلّة الاتية.
وهي : غنائم دار الحرب ، وأرباح التجارات والزراعات والصناعات والاكتسابات ، والمعادن ، والكنوز ، وما يخرج بالغوص ، والحلال المختلط بالحرام مع جهل القدر والمالك ، وأرض اشتراها الذميّ من مسلم.
وزاد الشيخ : العسل الجبلي والمنّ (١) ، وأبو الصلاح الميراث والهبة والصدقة (٢).
وسيجيء الإشكال والكلام فيهما ، وفي أنّ المراد بالإثبات والنفي في هذه المذكورات هل هو الخصوصيّة أو الماهيّة ، فلعلّ من ينفيه في العسل والمنّ ينفيه من حيث الخصوص ، وإن أثبته فيه من حيث الاكتساب ، أو لعلّ من ينفي في الأخير يمنعه من جهة عدم الإدراج في المنافع والأرباح ، ومن يثبته فيها يدرجه فيها أو يدّعي الثبوت بالخصوص.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣٧.
(٢) الكافي في الفقه : ١٧٠.
٢٨١
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
