وربّما احتمل إسقاط ربع الجزء باحتمال أن تكون الواحدة الزائدة على الثلاثمائة شرطاً للوجوب ، لا جزءاً للنصاب ، وهو ضعيف ، بل لا وجه له.
ويرد على هذا الجواب أمران :
الأوّل : منع الاسترداد من الفقير إذا نقص من نفس الأربعمائة شيء ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية ؛ لأنّه يصدق على المالك حينئذٍ أنّه مالك للثلاثمائة وواحدة وحال عليه الحول ولم ينقص منها شيء.
والثاني : منع عدم الاسترداد من الفقير من العفو إذا نقص أصل الشاة من أربعمائة ، فإنّ ثمرة العفو عدم تعلّق الزكاة به بخصوصه ، ومقتضى الإشاعة اشتراك النقص بينه وبين أصل النصاب ، ولا منافاة بينهما ، فتأمّل فيهما.
تنبيهان :
الأوّل : لا يُضمّ مال إنسان إلى غيره افترقا أو اجتمعا ، اشتركا في العين أو لم يشتركا ، فيعتبر في كلّ منهما النصاب ، وهو مقتضى الأصل والعمومات ، ولا خلاف فيه بين أصحابنا.
وربّما نزّل على ذلك قول الصادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن قيس : «ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق» (١) وحملها على التقيّة أظهر.
ولا يفرّق بين مالَي الواحد ، وإن تباعدا ، بلا خلاف عندنا ؛ للإطلاقات والعمومات.
الثاني : لا تجب الفريضة إلا في كلّ نصاب من النُّصُب ، ولا يجب فيما بينهما شيء وهو مقتضى الإطلاقات والعمومات في التقديرات ، وخصوص قوله عليهالسلام :
__________________
من شاة وربع جزء من خمس وسبعين جزء من شاة وهو المطلوب. منه رحمهالله.
(١) التهذيب ٤ : ٢٥ ح ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ح ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٨٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١١ ح ١.